وقال الإمام العَيني (855 هـ): (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" (?).
2 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله (?).
3 - أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق (?).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به (?)، وممن