قال خليل (?): وهل يقتص من شريك سَبُع وجارحِ نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان.
وقال النووي: الحال الثاني: أن لا يكون مضمونا، بأن جرح حربي ومسلم مسلما، ومات منهما، أو قطعت يد إنسان في سرقة أو قصاص، ثم جرحه رجل عدوانا، أو جرح مسلم مرتدا أو حربيا، ثم أسلم، فجرحه غيره، أو جرح ذمي حربيا، ثم عقدت الذمة للمجروح، فجرحه ذمي آخر، أو جرح صائلا، ثم جرحه غيره، ففي وجوب القصاص في الصور، قولان، أظهرهما: الوجوب كشريك الأب، والثاني: لا، بل عليه نصف الدية، ولو جرحه سبع، أو لدغته عقرب أو حية، وجرحه مع ذلك رجل، فطريقان، أشهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بأن لا قصاص، وهذا أصح عند القاضي حسين (?)، والإمام والغزالي (?).
وقال المرداوي (?): قوله (وفي شريك السبع وشريك نفسه: وجهان) ذكرهما ابن حامد (?) وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والشرح