[23/ 2] سقوط القصاص عن العامد إذا شاركه في الجناية من فعله غير مضمون (?):

• المراد من المسألة: أن العامد إلى القتل إذا شاركه في القتل بالمباشرة آخر ممن فعله هدر غير مضمون كجناية البهيمة كما لو نهشته حيّة، أو جنايةِ الحربي أو المرتد، وطعنه آخر ممن فعله مضمون فمات، فلا قصاص على القاتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (?) (970 هـ): فإن شاركه من لا يكون فعله مضمونًا كالسَبُع والبهيمة والحربي والمرتد، أو جَرح إنسان نفسَه ثم جرحه آخر، أو قطع الإمام يد السارق في سرقة ثم قطع آخر يده أو جرحه ومات، فلا قصاص على القاتل بالإجماع (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في قول (?)، والشافعية في قول (?)، والحنابلة في وجه (?).

• مستند الإجماع: القياس على شريك الخاطيء بجامع أن كليهما مركب من فعل موجب للقود، وآخر غير موجب للقود (?).

• من خالف الإجماع: الخلاف ثابت في بقية المذاهب الثلاث غير المذهب الحنفي فإني لم أقف على خلاف فيه في هذه المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015