• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه (?).
وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة والشيخ ابن قاسم (?).
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): فالخطأ من رمى شيئًا فأصاب مسلما لم يرده بما قد يمات من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته فهذا كله لا خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه (?).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (?) (520 هـ): فأما إذا لَمْ يعمد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك، فهذا هو قتل الخطأ بإجماع (?).
وقد نقله عنه الإمام الحطّاب (?) (954 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?).