• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - عموم النصوص الدالة على عدم مؤاخذة المخطئ ورفع الحرج عنه كقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" (?). هذا الحديث صريح في عدم تأثيم المخطئ عمومًا والقاتل الخطأ داخل في هذا العموم.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• تنبيه: قال المَرغيناني رحمه اللَّه: المراد إثم القتل، فأما في نفسه فلا يَعرى عن الإثم من حيث تركُ العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي؛ إذ شَرع الكفّارة يؤذن باعتبار هذا المعنى (?).
• المراد من المسألة: أن من قصد إلى رمي شيء فأصاب بذلك الرمي نفسا معصومة فإنه قتل من قبيل القتل الخطأ، فلا قصاص فيه، وفيه الدية.