كيفية شبه العمد (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو رواية عن الإمام مالك (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب يوم الفتح بمكة وفيه: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (?).
2 - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" (?).
3 - إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض، ولا خطأ محض، وذلك أن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم علي، وعمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبو موسي، والمغيرة بن شعبة، اختلفوا في أسنان الإبل في الخطأ، ثم اختلفوا في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ من الخطأ، كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل في شبه العمد أغلظ منها في الخطأ، فثبت بذلك شبه العمد (?).
• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وابن حزم الظاهري، فقد رأيا أن القتل نوعان: عمد وخطأ،