4 - عن أنس -رضي اللَّه عنه-: "أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أَفُلان أو فلان؟ حتى سمّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضّ رأسه بالحجارة" (?).

• وجه الدلالة هو: أن الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل بالمثقل مما ليس له حد يقطع ويدخل في البدن، ومن باب أولى أن يثبت القصاص في القتل بالمحدد كالسيف والسكين ونحوها؛ لأنه أبلغ في القتل، وغلبة الظن بالموت به أكبر من القتل بالمثقل.

ججج صحة الإجماع، لعدم وجود المخالف في المسألة.

• تنبيه: محل الإجماع المنقول هنا فيما لو جرحه جرحا كبيرًا، كما سبق نقله عن الموفق رحمه اللَّه، وأما في الجرح الصغير فليس محلا للإجماع (?).

[7/ 7] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

• المراد من المسألة: أن من أنواع القتل التي لها أحكام تخصها سوى قتل الخطأ والعمد، قتل شبه العمد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه، وأن الكفّارة فيه واجبة، واختلفوا في كيفيتها ما هي (?).

وقال الإمام الجَصّاص (371 هـ): إثبات شبه العمد ضربا من القتل دون الخطأ فيه اتفاق السلف عندنا لا خلاف بينهم فيه، وإنما الاختلاف بينهم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015