• المراد من المسألة: أن من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا بدون استحلال ولا تأويل فهو فاسق، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفّر بذلك، وعليه نُقل الإجماع.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (?) (516 هـ): اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لَمْ يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئًا منها، فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار، بل هو إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته (?).
وقال الإمام النووي (676 هـ): مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرّين على الكبائر، كانوا في المشيئة (?). وقد نقله عنه الشيخ المباركفوري (?).
وقال الإمام ابن أبي العزّ الحنفي (?) (792 هـ): أهل السنة متفقون كلهم على