• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:

1 - قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93].

2 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (?).

3 - عن أبي بَكرة -رضي اللَّه عنه- قال: خطبنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر قال "أتدرون أيّ يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ شهر هذا؟ " قلنا اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلّغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015