• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93].
2 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (?).
3 - عن أبي بَكرة -رضي اللَّه عنه- قال: خطبنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر قال "أتدرون أيّ يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ شهر هذا؟ " قلنا اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلّغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.