الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

ويتضمن تمهيدا في أحكام الجنايات، وتسعة فصول:

تمهيد في أحكام الجنايات

تعريفها لغة واصطلاحا:

أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (?).

ب - الجناية في الاصطلاح:

- تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (?).

يقول الماوردي (?) رحمه اللَّه: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (?). ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.

وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء): فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015