وإذا كان القول شاذّا كما ذكرنا، فإنه لا يعتد به، ولا يبنى عليه، يقول الإمام الشاطبي: فإذا كان بيّنًا ظاهرا، أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا، ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع (?).