وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله: {أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا} (?)، وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين آمنوا، وإنكار الآخر قراءة قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (?)، وقال: إنما هي: ووصى ربك، وبعضهم كان حذف المعوذتين، وآخر يكتب سورة القنوت، وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواتر" (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.

• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب ذنبًا من الصغائر، أو الكبائر التي عليها حدود، أو التي لا حدود عليها، فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية، سواء تاب منها أو لم يتب، ما لم تكن المعصية من الشرك الأكبر المخرج عن الملة.

ويتحصل مما سبق أن المعصية إن لم تكن مجرد فعل بأن كان معها اعتقاد استحلال، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (279 هـ): "لا نعلم أحدًا كفَّر أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر" (?). وقال أبو الحسن الأشعري (324 هـ): "وأجمعوا على أن المؤمن باللَّه تعالى وسائر ما دعاه النبي إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015