• من نقل الإجماع: قال الإمام أحمد (241 هـ) في حكم تارك الزكاة: "إن كان تركه لها جاحدًا لوجوبها، منكرًا لها، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل كفرًا إجماعًا" (?). وقال الخطابي (388 هـ): ""من أنكر فرض الزكاة في هذا الزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين" (?).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "من منعها -أي الزكاة- جاحدا لها فهي ردة بإجماع" (?). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما" (?). وقال ابن الأثير (606 هـ): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع" (?)، ونقله عنه ابن منظور (?).

وقال النووي (676 هـ): "من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرًا بإجماع المسلمين" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق. . . فهو كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين" (?)، وقال ابن فرحون المالكي (799 هـ): "من جحد وجوب الزكاة فهو كافر باتفاق" (?).

وقال البهوتي (1051 هـ): "فإن جحد وجوبها، أي الزكاة، جهلًا به، ومثله يجهله، كقريب عهد بإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه وجوب الزكاة، عرف ذلك، أي وجوبها، ونهي عن المعاودة لجحد وجوبها لزوال عذره، فإن أصر على جحد الوجوب بعد أن عرف، أو كان عالمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015