وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "من لم يعتقد وجوبها على كل عاقل، بالغ، إلا الحائض والنفساء، فهو كافر، مرتد، باتفاق أئمة المسلمين" (?). وقال أيضًا: "أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين" (?).
وقال ابن مفلح (763 هـ): "من جحد وجوبها كفر إجماعًا" (?). وقال البابرتي (786 هـ): "أجمعت الأمة من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا على فرضيتها -أي الصلوات الخمس- من غير نكير منكر، ولا رد راد، فمن أنكر شرعيتها كفر بلا خلاف" (?)، وبنفس هذا الحرف ذكره دامان الحنفي (?).
وقال ابن فرحون (799 هـ): "جاحد الصلاة كافر باتفاق" (?). وقال ابن مفلح المقدسي (844 هـ): "من جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله كالناشئ بين المسلمين في الأمصار. . . ويصير مرتدًا بغير خلاف نعلمه" (?)، نقله عنه البهوتي (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?).
وقال العيني (855 هـ): "أما الصلاة فمذهب الجماعة أن من تركها جاحدًا فهو مرتدد" (?). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "إن ترك مكلف الصلاة المكتوبة التي هي إحدى الخمس، جاحدًا وجوبها، كفر إجماعًا" (?).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها" (?).