وقال ابن رشد الجد (520) (?): "فمن جحد الصلاة فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل. . . بإجماع أهل العلم، لا اختلاف بينهم فيه" (?). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة، مكذبًا بهما" (?). وقال ابن الأثير (606 هـ): "من أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافرًا بالإجماع" (?)، ونقله عنه ابن منظور (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك" (?). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "فمن جحد وجوبها لجهله عُرِّف ذلك، وإن جحدها عنادًا كفر بالإجماع" (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلًا كفر" (?). وقال النووي (676 هـ): "أما تارك الصلاة فإن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر لإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام" (?).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله" (?).