قتله إذا كان مسلمًا" (?)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (?)، والمطيعي (?)، والشوكاني (?).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من يسب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له القتل"، نقله عنه القرطبي (?)، وابن حجر (?)، وأبو الطيب (?)، والشوكاني (?). وقال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (?)، ونقله عنه القاضي عياض (?) وابن تيمية (?)، والمطيعي (?)، وابن حجر (?).
وقال ابن القاسم (191 هـ): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته" (?). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" (?).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "أذى الرسول من أعظم المحرمات؛ فإن من آذاه فقد آذى اللَّه، وقتل سابه واجب باتفاق الأمة" (?). وقال ابن القيم (751 هـ) لما