1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (?).

• وجه الدلالة: في الحديث أمر بقتل المرتد وليس فيه ذكر الاستتابة.

2 - عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- قال: أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستاك، فكلاهما سأل، فقال: (يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس-)، قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: (لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- إلى اليمن)، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم، ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء اللَّه ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به، فقُتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي (?).

• وجه الدلالة: أن أبا موسى ومعاذًا كانا يريان قتل المرتد، ولم يسأل أبو موسى معاذًا هل استُتيب أم لا، بل ذكر أن وجوب القتل هو قضاء اللَّه ورسوله، ووافقه أبو موسى على ذلك.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لثبوت الخلاف فيه عن بعض السلف.

ولذا لما ذكر شيخ الإسلام المسألة نسبها لعامة أهل العلم (?)، وكذا ابن المرتضى نسبها لأكثر أهل العلم ولم يجعلها محل إجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015