يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المارق من الدين التارك للجماعة) (?).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بأن المرتد عن الإسلام فإنه يحِل دمه، وينتفي عنه عصمة الدم.

• المخالفون للإجماع: قل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على مرتد (?)، ولم ينسبه لأحد من أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هو من باب القرب والعبادات، أم لا؟ سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من باب الإرادات العملية، حتى قد يرى أحدهم واجبًا ما يراه الآخر حرامًا، كما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد ويرى آخر تحريم ذلك" (?).

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال في المرتد: "يستتاب أبدًا" (?)، وقد علق عليه ابن قدامة بقوله: "وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدًا" (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015