[بعد وفاة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-] وهذا يخرج الاتفاق الذين يكون في حياته؛ فإنه لا عبرة به، يقول الرازي (?): [الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه السلام؛ لأنه ما دام عليه السلام حيا لم ينعقد الإجماع من دونه. . .، ومتى وجد قوله فلا عبرة يقول غيره] (?).

[في أي عصر] أي: أن الاتفاق يحصل في أي زمن كان، سواء كان في زمان الصحابة، أم في زمن من بعدهم (?).

والمقصود أن يتفق العلماء كلهم على أمر ثم ينقرض زمانهم ولم يخالف أحد منهم.

[على أيِّ أمر كان] وهذا قيد يدخل فيه:

1) الأمر الديني: كأحكام الطهارة، والصلاة، والمعاملات، ونحوها.

2) الأمر الدنيوي: كترتيب الجيوش، والحروب، وتدبير أمور الرعية، ونحوها.

3) الأمر العقلي: كحدوث العالم.

4) الأمر اللغوي: يكون الفاء للترتيب والتعقيب (?).

وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة المراد منها ما له صلة بالحكم الشرعي، وعليه فيكون الإجماع فيها ليس مقصودا لذاتها بل لما يلزم منها (?).

فلا حاجة لتقييد التعريف بالأمر الديني إذا كان هذا هو المراد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015