من المسائل المتعلقة بأركان الإجماع، وشروطه، وأحكامه (?).

وسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الإجماع الأصولي، وهو:

اتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر على أيِّ أمر كان (?).

بيان شرح التعريف ومحترزاته (?):

[اتفاق] أي: الاشتراك في الرأي أو الاعتقاد، سواء أدلَّ عليه الجميع بأقوالهم جميعا، أم بأفعالهم جميعا، أم يقول البعض وفعل البعض -وهذا يشمل أنواع الإجماع الصريح- أم يقول البعض أو فعله مع سكوت البعض الآخر -وهذا يشمل الإجماع السكوتي- (?).

[مجتهدي] المجتهد: هو الذي يبذل وُسْعه في طلب الظن بحكم شرعي على وجه يُحِس معه بالعجز من المزيد عليه (?).

[الأمة] المراد بها: أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين آمنوا به واتبعوه في أي زمان كان.

وخرج بهذه الألفاظ السابقة:

1) اتفاق المقلدين والعوام.

2) اتفاق بعض المجتهدين.

3) اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.

فكل هؤلاء لا يعد اتفاقهم إجماعا يحتج به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015