عنهما: "أن امرأة يقال لها أم مروان (?) ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت" (?).
5 - في حديث معاذ -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أرسله إلى اليمن قال له: (أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها) (?)، قال ابن حجر: "سنده حسن، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه" (?).
6 - أنه الوارد عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم كما قال ابن حجر: "وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كله ابن المنذر، وأخرج الدارقطني أثر أبي بكر من وجه حسن" (?).