2 - عن أبي برزة -رضي اللَّه عنه- (?) قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ الرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?).
• وجه الدلالة: أن أبا بكر أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه، وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون غيره، وإذا لم يجز قتل سابِّ أبي بكر رضي اللَّه عنه وهو خير هذه الأمة بعد نبيها -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعدم القتل بسب غيره من باب أولى.
• المخالفون للإجماع: وقع الخلاف في سب الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، إما أشخاصًا بعينهم، أو الصحابة عمومًا إلى أقوال ثلاثة حاصلها:
القول الأول: ذهب طائفة إلى أنهم لا يكفرون وفقًا على مسألة الباب (?).
القول الثاني: ذهب طائفة إلى كفر من سب الشيخين أو أحدهما فيقتلون ردة.