5 - عن سمرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (?).
• وجه الدلالة الحديثين: أن اللَّه تعالى أوجب رد ما أخذه الشخص بإذن مالكه كأن يكون على سبيل الأمانة أو العارية، فمن أخذ بلا إذن المالك فتلف في يده يكون ضمانه من باب أولى.