• المراد بالمسألة: إذا وُجدت طائفة خرجت على الإمام، وعلى جماعة المسلمين، وكان خروجهم مبني على أمر عقدي بدعي، كالخوارج، أو الروافض (?)، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم، إذا فارقوا جماعة المسلمين، كما قاتلهم علي رضي اللَّه عنه" (?).
• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل، فكما يجب قتال البغاة من أهل الإسلام الذين لا بدعة معهم، فغيرهم من أهل البدع أولى، وكل ما سبق من أدلة وجوب قتال البغاة، ووجوب قتال الخوارج، يمكن تضمينها في مسألة الباب.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.