وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن كل ما كان فيه إثم أو عدوان، والتستر على المحارب الذي لم يتب من حرابته فيه ضرر على المسلمين، وإعانة للمحارب على الإفساد في الأرض، وهو من باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه، فكان في ترك التستر عنه دفع لشره وهو من باب التعاون على البر والتقوى، ولذا ذهب الفقهاء إلى أن للشهود أن يشهدوا على صاحب الحد دون أن يدعى للشهادة فقال ابن قدامة: "تجوز الشهادة بالحد من غير مدع، لا نعلم فيه اختلافًا" (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: إذا أقدم المحارب بقتلِ نفس، فإن عقوبة المحارب من القتل، أو القتل والصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي للإمام، وليس لولي الدم أن يتولى أمره.
وينبه إلى أن المراد بالمسألة هو فيما إذا تم الحكم بحده حرابة، فالإمام هو الذي يتولى أمر العقوبة، من القتل، أو القتل والصلب، أو القطع من خلاف، أو النفي، أما مسألة: هل للولي حق العفو أو لا؟ ومسألة هل لغير الإمام قتله إذا قدر عليه؟ فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو