• المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض، فإنه واجب على كل من علم بهم إبلاغ الإمام أو نائبه؛ ليكفوا عن فسادهم.
والستر عليهم ليس مباحًا كالستر على الزاني، أو شارب الخمر، أو غيرهم من أصحاب المعاصي.
وهذا فيما لو لم يظهر من المحاربين توبة، أما إن ظهر منهم توبة فغير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لم يقل أحد من أهل الإسلام بإباحة الستر على مسلم في ظُلم ظَلم به مسلمًا، كمن أخذ مال مسلم بحرابة واطلع عليه إنسان، أو غصبه امرأته، أو سرق حرًا، وما أشبهه، فهذا فرض على كل مسلم أن يقوم به حتى يرد الظلامات إلى أهلها" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب قوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ