أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (?).
حتى ختم الآية فقال: "إذا حارب الرجل وقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي" (?).
وأما من قال بأن التخيير راجع لما يراه الإمام هو الأصلح فاستدل بأن "أو" في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} (?).
تقتضي التخيير، والتخيير راجع للمصلحة، لأن المراد ردع المحاربين، والإمام راعٍ على رعيته، فيقضي لهم بما هو الأصلح لهم (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو أن جماعة من المحاربين أفسدوا في الأرض بالقتل، وغيره من أنواع الفساد فواجب على الإمام مقاتلتهم، ومن ثَم قتلهم، وإراقة دمائهم.
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (370 هـ): "لا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع العلماء على أن من شق العصا،