(تقتلك الفئة الباغية) (?)، وفي حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) (?)، ولكن بغاة الخوارج لا يُعطون أحكام الصحابة الذين بغوا على علي -رضي اللَّه عنه-، فبينهما فرق.
فالمقصود بالمسألة التفريق فيما حصل في زمن الصحابة رضي اللَّه عنهم بين فعل من بغى على علي رضي اللَّه عنه، وفعل الخوارج.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فليس يختلف أحد في أن حكم الباغي غير حكم المحارب، وبالتفريق بين حكمهما جاء القرآن" (?).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة: كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع. . . وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي اللَّه عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة، وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر" (?).