يَصْلِبُه صَلْبًا" (?).
• الصلب اصطلاحًا: هو أن تُغرَز خشبة في الأرض، ثم يُربط عليها خشبة أخرى عرضًا فيضع من حكم عليه بالحد قدميه عليها، ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه (?).
على خلاف بين الفقهاء فقيل: يُصلب حيًا، ثم يُقتل مصلوبًا بطعنه بحربة؛ وذلك لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي لا الميت، ولأنه جزاء على المحاربة، فيشرع في الحياة كسائر الجزاءات، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).
وقيل: يقتل أولًا ثم يُصلب بعد قتله؛ وذلك لأن اللَّه تعالى قدَّم ذكر القتل على ذكر الصلب، فيلتزم هذا الترتيب حيث اجتمعا، ولأن القتل إذا أُطلق في الشرع كان قتلًا بالسيف، ولأن في قتله بالصلب تعذيبًا له ومثلة، وقد نهى الشرع عن المثلة، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: أن اللَّه تعالى شرع في حد الحرابة أمورًا منها: الصلب، ومنها: القطع من خلاف، وهو قطع أحد اليدين مع أحد الرجلين، وهذا الحكم خاص بالمحارب، أما غيره فلا يأخذ هذا الحكم، ولو كان أشد منه في الجرم؛ كالمرتد مثلًا.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد من الأمة