المشركين، أو المرتدين، وممن ذهب إلى ذلك الحسن، وعطاء، وعكرمة (?) (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة من حيث الجملة محل إجماع بين أهل العلم، لكن ثمة خلاف في عمومها، فالجمهور على العموم، وذهب طائفة إلى كونها خاصة بأهل الكفر.

[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة.

• صورة المسألة: أولًا: تعريف الصلب:

الصلب لغة: قال ابن فارس: "الصاد واللام والباء أصلان: أحدهما يدلُّ على الشدّة والقوّة، والآخر جنس من الوَدَك (?)، فالأوَّل: الصُّلب، وهو الشيء الشَّديد، وكذلك سُمِّيَ الظَّهر صُلْبًا لقوّته. . . وأما الأصل الآخر: فالصَّليب، وهو وَدَك العَظْم، يقال اصطَلَبَ الرجُل، إِذا جَمَع العظامَ فاستخرج وَدَكها ليأتدِم به" (?).

وقال ابن منظور: "الصَّلْبُ مصدر صَلَبَه يَصْلُبه صَلْبًا، وأَصله من الصَّلِيب، وهو الوَدَكُ. . . وبه سُمِّي المصْلُوب؛ لما يسيل من ودَكه، والصَّلْبُ هذه القِتْلة المعروفة، مشتق من ذلك؛ لأَن ودكه وصديده يسيل، وقد صَلَبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015