وفسخ بعمرة: "ما أراكم إلا سيخسف اللَّه بكم الأرض أقول لكم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر"؟

ومن المحال أن يكون عنده عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة في ذلك ولا يذكرها، وقد أعاذه اللَّه تعالى من ذلك؛ ومن المحال أن يسمعه عطاء ويفهم عنه أن عنده في قطع الرجل سنة ينبغي لها ترك القرآن، ثم يأبى عطاء من قطع الرجل في السرقة ويتمسك بالقرآن في ذلك، ويقول: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (?) لو شاء اللَّه تعالى أمر بالرِّجل".

فصح يقينًا أن ابن عباس لم يرد بقوله "بلى، ولكن اليد والرجل" إلا لتصحيح قطع اليدين فقط، على حكم اللَّه تعالى في القرآن، وأن قوله "ولكن اليد والرجل" إنما أخبر عن فعل أهل زمانه فقط" (?).

• دليل المخالف: بقول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقطع اليد، ولم يأمر بقطع الرجل، وكذا جميع نصوص السنة إنما دلت على قطع اليد، ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء في قطع الأرجل.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل الحلم، لوجود خلاف عن أبي ثور، وربيعة، وابن حزم، ويعض أصحاب داود.

ومن نقل الإجماع لعله لم يعتبر قول المخالف، وجعله من قبيل الشاذ، كما وصفه ابن عبد البر فقال: "وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل السارق، ولم نعده خلافًا، فتركناهم، روي ذلك عن ربيعة وبه قال أصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015