سرق مرة أخرى فهل يقطع أم لا؟ ، أن ابن حزم أشار إلى أن ثمة خلافًا في المسألة فقال: "واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا" (?).

وأشار ابن حزم في الخلاف إلى قول عطاء بن أبي رباح فإنه يرى أن الواجب على السارق قطع يده في السرقة الأولى فقط، ثم لا يقطع منه شيء، كما أخرجه ابن حزم فقال: "عن ابن جريج قلت لعطاء: سرَق الأولى؟ قال: تقطع كفه، قلت: فما قولهم: أصابعه، قال: لم أدرك إلا قطع الكف كلها، قلت لعطاء: سرق الثانية؟ قال: ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى اليد فقط، قال اللَّه تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (?)، ولو شاء أمر بالرجل، ولم يكن اللَّه تعالى نسيًا" (?).

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ما يخالف ذلك، فقال في مصنفه: "عن عبد الملك عن عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا ولكنه يحبس" (?)، وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة، بعد قطع اليد والرجل.

وذهب ربيعة (?)، وابن حزم، وبعض أصحاب داود إلى أن من سرق ثانية فالواجب قطع يده الثانية، ولا تقطع الأرجل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015