أولى، فجاز لها الطواف، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا وطئ الرجل امرأته وهي مستحاضة، فإن الكفارة لا تجب.
• من نقل الإجماع: ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول معلقًا على قول البهوتي: "ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها, ولا كفارة فيه"، قال: "إجماعًا" (?)، يريد عبارة "ولا كفارة فيه".
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
حيث قالوا: بجواز الوطء للمستحاضة، وعدم وجوب الكفارة من باب أولى.
• مستند الإجماع:
1 - وجوب الكفارة في الوطء لا يأتي إلا من الشرع، ولم يرد بإيجابها في حق المستحاضة، فلا تجب إلا بالورود (?).
2 - المستحاضة ليست في معنى الحائض؛ لما بينهما من الاختلاف، فلا يجب في حقها ما وجب في الحائض (?).
• الخلاف في المسألة: حكي عن عائشة، والنخعي، والحكم، وابن سيرين (?)، وسليمان بن يسار، والزهري (?)؛ المنع من وطء المستحاضة، ولم أجد لهم شيئًا في الكفارة، وإيجابها محتمل مع قولهم بالمنع، ولكني لم أجد من صرح بذلك منهم، واللَّه تعالى أعلم. ولكني لم أجد من صرح بذلك منهم.Rالأظهر أن الإجماع غير متحقق، حتى نتحقق من موافقة المانعين لوطء المستحاضة؛ لأن الإجماع لا يثبت إلا بالتحقق، وهنا لم نتحقق، واللَّه تعالى أعلم.