وتصلي، مما يدل على أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة.

وفي رواية للحديث السابق: "وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بغسل الدم فقط، بعد أن يذهب قدر حيضتها وتصلي، وهو يدل لما في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[42 - 459] المستحاضة يجوز لها الطواف:

إذا استحيضت المرأة وتوضأت، فإنه يجوز لها الطواف، إذا أمنت من تلطيخ الحرم.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على جواز الطواف لغير المتوضئ: "ولأن المستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما، يطوف ويصلي باتفاق المسلمين" (?).

ابن القيم (751 هـ) حيث يقول: "والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الاتفاق: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، في المستحاضة، وفيه "ثم اغتسلي وصلي" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المستحاضة أن تصلي، والطواف نوع من الصلاة، والنص جاء بوجوب الطهارة للصلاة، ومع ذلك أمرت بالصلاة، والطواف من باب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015