"أجمع العلماء على أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود اللَّه" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة، ولم تستثن التائب من غيره.
2 - عن ثعلبة بن سعد الأنصاري -رضي اللَّه عنه- (?): "أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس (?) جاء إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني سرقت جملًا لبني فلان فطهرني، فأرسل إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالوا: إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقطعت يده، قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار" (?).
• وجه الدلالة: أن عمرو بن سمرة جاء تائباص يطلب الحد، ومع ذلك أقام عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحد، ولم يسقطه بالتوبة.
3 - القياس على حد الزنى؛ فإن ماعز بن مالك، والغامدية، حين تابا من الزنى، ويلغ أمرهم للإمام، لم يُسقط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنهم الحد لأجل توبتهم، فكذا السرقة، لا تسقط بالتوبة، إذا بلغت الإمام.