5 - رد المظالم إلى أهلها، إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو شبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وبعد رفعه للإمام تاب السارق من سرقته، فإن القطع لا يسقط حينئذٍ.
يتبين مما سبق أن توبته لو كانت قبل ثبوت الأمر للسلطان، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (370 هـ): "قد اتفقنا أن التوبة لا تُسقط الحد" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "لا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقط حدًا" (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولى الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل تجب إقامته وإن تابوا" (?). وقال ابن القيم (751 هـ): "الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا" (?). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "ولا يسقط -أي الحد- بالتوبة بعد الرفع إجماعا" (?).
قال ابن الهمام (861 هـ): "للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (?). وقال القاري (1014 هـ)، والشوكاني (1250 هـ) مثل قول ابن الهمام تمامًا: "للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (?). وقال أبو الطيب (1329 هـ):