لا يقطع بالإجماع" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "من سرق ثوبًا فشقه في الدار قبل أنا يخرجه من الحرز نصفين ثم أخرجه، وهو يساوي عشرة بعد الشق قطع. . . وإن كان لا يساوي عشرة بعده لم يقطع بالاتفاق" (?).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بما يلي:

1 - أن المعتبر كمال النصاب عند تمام السرقة وتمامه بالإخراج من الحرز، فإذا لم تكن قيمته نصابًا عند الإخراج، أو كان مما لا حد فيه، لم يلزمه القطع.

2 - علل فقهاء الحنفية مسألة الشاة بأن الشاة بعد ذبحها يكون المسروق لحمًا، واللحم لا قطع فيه؛ لأنه مما يتسارع إليه الفساد، وعلى هذا الرأي فلا قطع في الشاة المذبوحة ولو بلغت نصابًا (?).

• المخالفون للإجماع: يتبين مما سبق أن المسألة مبنية على اشتراط الحرز، واشتراط إخراج المسروق من الحرز، أما من لا يرى اشتراط الحرز، أو لا يرى شرطية إخراج المال المسروق من الحرز، كما هو منقول عن عائشة رضي اللَّه عنها، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، والحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية، فكل هؤلاء يخالفون في مسألة الباب (?).

• دليل المخالف: استدل المخالف بأنه لا دليل صريح على اشتراط الحرز، أو اشتراط إخراج المال المسروق من الحرز، وبيَّن ذلك ابن حزم فقال: "لا خلاف بين أحدا من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له، وأنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم، فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الإجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة، وادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده، ولا دليل على صحته، وأما قول الصحابة فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015