أخرجه من الحرز، فإنه لا قطع؛ إذ العبرة بالمسروق حين إخراجه من الحرز، ومثال ذلك: ما لو وجد شخص شاة تبلغ نصابًا في حرز، فذبحها في الحرز، ونقصت قيمتها عن النصاب بعد ذبحها، ثم أخرجها من الحرز، فلا قطع لأنها لم تبلغ نصابًا، وكذا على قول من يرى أن سرقة ما يتسارع إليه الفساد لا قطع فيه، فإن الشاة بعد ذبحها تكون لحمًا، وسرقة اللحم لا قطع فيه لأنه مما يتسارع إليه الفساد.

ومثل هذه المسألة ما لو وجد ثوبًا يبلغ نصابًا، فشقه نصفين، فنقصت قيمته عن النصاب، ثم أخرجه من الحرز.

يتبين مما سبق أنه لو أتلف المسروق في حرزه لكنه لم ينقص عن قيمة النصاب، كما لو كانت الشاة تبلغ نصابًا بعد ذبحها، فذلك غير مراد في مسألة الباب (?).

كذا لو صار المسروق بعد تلفه مما لا قطع فيه، كالشاة مثلًا لو ذبحها ثم أخرجها لحمًا، فعند من يرى أن اللحم لا قطع في سرقته لأنه مما يتسارع إليه الفساد، يكون في هذه الصورة مما لا قطع فيه، لأن العبرة بالمسروق حين إخراجه من الحرز.

• من نقل الإجماع: هذه المسألة يُعبر عنها الفقهاء بأن المعتبر في السرقة حين إخراجه من الحرز، لا حين أخذه من الحرز، وقد ذكر الإجماع في المسألة جماعة من أهل العلم:

قال السرخسي (483 هـ): "وإذا سرق ثوبًا فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه فإن كان لا يساوي عشرة دراهم بعدما شقه لم يقطع بالاتفاق" (?).

قال الكاساني (587 هـ): "لو أخذ شاة فذبحها، ثم أخرجها مذبوحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015