عبده: فلا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده، فلم يقطع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه أخْذٌ لماله، وإنما إذا سَرَق العبدُ يسقط القطع بإجماع الصحابة" (?).

وقال الكاساني (587 هـ): "لا يقطع عبد في سرقة من مولاه مكاتبًا كان العبد، أو مدبرًا، أو تاجرًا عليه دين، أو أم ولد سرقت من مال مولاها: لأن هؤلاء مأذونون بالدخول في بيوت ساداتهم للخدمة، فلم يكن بيت مولاهم حرزًا في حقهم، وذكر في الموطأ أن عبد اللَّه ابن سيدنا عمر، والحضرمي جاءا إلى عمر -رضي اللَّه عنه- بعبد له فقال: اقطع هذا فإنه سرق فقال: وما سرق قال: مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال سيدنا عمر -رضي اللَّه عنه-: أرسله ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر: فيكون إجماعًا" (?).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "العبد يسرق مال سيده، فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع. . . ويدرء الحد، قال عمر -رضي اللَّه عنه- وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما العبد إذا سرق من مال سيده، فلا قطع عليه في قولهم جميعًا -أي الأئمة الأربعة- ووافقهم أبو ثور فيه، وحكي عن داود أنه يقطع؛ لعموم الآية، ولنا ما روى السائب بن يزيد قال: "شهدت عمر بن الخطاب، وقد جاءه عبد اللَّه بن عمرو بن الحضرمي بغلام له فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ قال: سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهما، فقال: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيره قطع"، وفي لفظ قال: "مالكم سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه" رواه سعيد، وعن ابن مسعود: "أن رجلا جاءه فقال: عبد لي سرق قباء لعبد لي آخر، فقال: لا قطع؛ مالك سرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015