أنثى- وهو كافر (?).

والحاصل: أن لفظ الرقيق يطلق على الواحد والجمع، وهو الشخص المملوك لغيره، فاقد التصرف بذاته ومكاسبه. ويسمى بالرقيق، والعبد، والقِن، والمملوك.

• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان السارق رقيقًا غير آبق قد سرق من مال سيده، فإنه لا قطع حينئذٍ.

ويتحصل مما سبق أن العبد إن كان آبقًا من سيده الذي سرق منه، أو سرق من غير سيده، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه" (?). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم أجمعوا على أن العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته، وكذلك الأمة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه. . . ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: "خادمكم سرق متاعكم" فجعلوا العلة المانعة من القطع في الغلام الذي شكا بن الحضرمي وهو غلامه أنه سرق مرآة امرأته قوله: "خادمكم سرق متاعكم"، وثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: "مالك سرق بعضه بعضًا"، ولا أعلم لعمر وابن مسعود مخالفًا من الصحابة، ولا من التابعين بعدهم، إلى ما ذكرنا من اتفاق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على ذلك" (?).

وقال ابن العربي (543 هـ): "إذا سَرق العبدُ من مال سيده، أو السيد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015