أحمد رواية بأن الحد يسقط بالتوبة مطلقًا، ولو بعد الترافع للحاكم، وردَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر في كتابه "الصارم المسلول" أن مذهب الإمام أحمد في المسألة على التفصيل الآتي:
أولًا: أن يتوب بعد ثبوت الحد عند الإمام، فهنا لا يسقط قولًا واحدًا عن الإمام أحمد.
ثانيًا: أن يتوب قبل أن يقر بالحد، بأن يجيء للإمام تائبًا، فهذه لا حد فيها عند الإمام أحمد.
ثالثًا: أن يتوب بعد أن يقر، بأن يقر ثم يتوب، ففي هذه الحال روايتان عن أحمد، فكان يقول بسقوط الحد عنه، ثم رجع وقال بعدم سقوط الحد (?).
الحال الثانية: إن رد السارق المسروق مع غير توبة، فكون الحد لا يسقط محل إجماع، واللَّه تعالى أعلم.Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع فيما إذا رد المسروق بلا توبة، أما مع التوبة فالإجماع فيها غير محقق كما سيأتي -إن شاء اللَّه تعالى- (?).
• المراد بالمسألة: المراد بالمسألة أن اسم السرقة في لغة العرب إنما يطلق على من أخذ الشيء عن طريق الخفية، أما باقي شروط القطع كاشتراط الحرز أو النصاب أو غيرها فإنها مما لا يمكن اعتمادها إلا بدليل شرعي، لا بمقتضى اللغة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، والسارق