يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا" (?).

• ووجه الدلالة من كلام ابن تيمية: أنه من المعلوم أن من شروط توبة السارق رد ما سرقه إلى أصحابه، فكل تائب يلزم منه أن يرد المال المسروق لصاحبه، وليس كل من رد المال لصاحبه يلزم منه أن يكون تائبًا.

وعلى ذلك فمسألة الباب أخص من الكلام على مسألة التوبة، فمن حكى الإجماع على التوبة فقد حكى الإجماع على مسألة الباب، وليس العكس (?).

وإن كان ما نقله ابن تيمية من الكلام حول توبة من عليه الحد، أنها لا تسقط الحد، ليست محل إجماع متحقق، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى (?).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:

حديث صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه: سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (?).

• وجه الدلالة: عموم الحديث يدل على أن الأمر إذا بلغ الإمام فيجب إقامة الحد، سواء رد المال المسروق لصاحبه، أو استغنى عنه صاحبه وأسقط حقه منه.

• المخالفون للإجماع: التحقيق في مسألة الباب أنها محل تفصيل على حالين:

الحال الأولى: إن رد السارق المسروق لصاحبه مع توبة صادقة، فعدم سقوط الحد هو قول عامة أهل العلم، وليست محل إجماع، فإن عن الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015