• وجه الدلالة: في الحديث أن التائب من الذنب كمن لم يُذنب، فمن أقيم عليه الحد وتاب من سرقته فإنه يرجع عدلًا تقبل شهادته كمن لم يذنب.Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.

• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب إقامة الحد عليه، ورفع أمره إلى الحاكم أو نائبه، وكان ثبوت السرقة بالبينة، وجب إقامة الحد عليه، ولا تجوز الشفاعة في العفو عنه، حتى لو عفى عنه صاحب المال المسروق، ما لم يكن الحاكم الذي رفعت إليه القضية هو صاحب المال المسروق.

ويتبين من هذه الصورة أن ثمة أربع صور غير داخلة في مسألة الباب:

أحدها: لو كانت السرقة غير موجبة للحد، وإنما الواجب فيها التعزير، فهذه عامة أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ.

الثانية: لو كانت السرقة موجبة للحد لكن، لم يرفع الأمر للحاكم أو نائبه، فهذه غير مسألة الباب، وأكثر أهل العلم على جواز الشفاعة حينئذ.

الثالثة: لو رفع الأمر إلى الحاكم وكان بإقرار الجاني، لا بالبينة، كما في قصة ماعز والغامدية، فهذه مسألة محل نزاع، وهي غير مرادة في مسألة الباب (?).

الرابعة: لو كان صاحب المال المسروق هو الحاكم الذي رفعت له القضية.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "عن عمر بن الخطاب قال: "لا عفو عن الحدود، ولا عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة"، فهذا قول صاحب لا يعرف له مخالف" (?). وقال ابن عبد البر (463 هـ):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015