السارق إذا تاب" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- (?) قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا, ولا تسرقوا, ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) (?).
• وجه الدلالة: في الحديث أن الحدود كفارة لأهلها، فمن أقيم عليه الحد فقد كُفِّر عنه حدُّه.
2 - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (?).