الحد، مال سحت خبيث" (?)، وهذا الكلام من ابن تيمية وإن لم يكن فيه التصريح بالفداء، إلا أنه عام لكل مال مأخوذ لإسقاط الحد سواء كان عن طريق الفداء، أو غيره. وقال ابن حجر (852 هـ): "الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر" (?).

ولهذا السبب منع أهل العلم الكفالة في الحدود، كما نقله ابن المنذر إجماعًا حيث قال: "أجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود" (?)؛ وذلك لأن الحدود لا تستوفى من الكفيل عند تعذر إقامتها على المكفول، وإن كان ما نقله ابن المنذر ليس محل إجماع متحقق، فقد أجاز الكفالة في الحدود طائفة، كأبي يوسف (?) ومحمد (?) صاحبي أبي حنيفة (?)، لكن محل الجواز هو في كونه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015