ومستلب، ومنتهب، ومحترس، فإن منع مما في يديه فهو غاصب" (?).

بل حكاه ابن حزم إجماعًا فقال: "أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له" (?).Rلم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وسيأتي مزيد توضيح للمسألة في الكلام على المنتهب، والمختلس، إن شاء اللَّه تعالى.

[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفداء: قال الجرجاني: "الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه" (?).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة عند الإمام على شخص بما يوجب القطع، فأراد أن يفتدي بمبلغ من المال أو غيره، لأجل ترك قطع يده، أو يقيم غيره مكانه لتقطع يده دونه، فهنا لا يقبل منه الفداء.

ويتبين مما سبق أن الفداء إن كان قبل بلوغ الأمر للحاكم فمسألة أخرى ليست مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015