العين المسروقة، فهنا عليه رد ما بقي بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف.
الثانية: من سقط عنه القطع، فهنا عليه رد العين المسروقة أو ضمانها إن كانت تالفة بإجماع أهل العلم؛ لعدم المخالف، إلا في صورة واحدة، وهي من ثبتت سرقته بإقراره ثم سقط عنه الحد بموجب رجوعه عن إقراره، فهنا ضمان العين المسروقة مع سقوط الحد ليست محل إجماع محقق لوجود الخلاف عن بعض الشافعية.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا أو عينًا، فإن للإمام أن يلزم السارق برد قيمة ما سرق وزيادة معه، كأن يلزمه برد ضعفي ما سرق، أو نحو ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قد حكم بها -الزيادة- بحضرة الصحابة رضي اللَّه عنهم، ولا يعرف منهم له مخالف، ولا يدرى منهم عليه منكر، فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزني على رقيق حاطب التي سرقوها وانتحروها" (?).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي: