والوجه الثاني: إن قطعت اليد وبقي شيء من العين، فهنا عليه رد ما بقي.

ودليلهما من الأثر والنظر ما يلي:

1 - ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (?) من رواية الحسن عن سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تودي) (?).

2 - أن ملك المسروق لا يزول عن صاحبه الأصلي بالسرقة، فيجب إرجاع المسروق إليه لأنه المالك له.

• المخالفون للإجماع: خالف بعض الشافعية في قول لهم في المسألة فقالوا: السرقة إن ثبتت بإقرار السارق، ثم رجع عن إقراره فإن الحد يسقط مع المال المسروق الذي أقر به (?).Rالمسألة على شقين: الأولى: من قُطعت يده وبقي عنده شيء من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015