يجب على السارق للمسروق منه" (?) وقال ابن هبيرة (650 هـ): "اتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (?). وقال ابن القيم (751 هـ): "وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا خلاف إن كان -أي المسروق- باقيًا أنه يرد على المالك، وكذا لو باعه أو وهبه" (?) ونقله عنه الزيلعي (?).

وقال ابن مفلح (884 هـ): "ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية" (?). وقال ابن ميارة (1072 هـ) (?): "أجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها بإجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015