وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) (?): "أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه" (?) ونقله عنه ابن المواق (?) (?). وقال الرازي (606 هـ): "لو كان المسروق باقيًا وجب ردُّه بالإجماع" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (?).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) (?): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية" (?). وقال ابن القطان (628): "أجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك